السيد تقي الطباطبائي القمي
342
مباني منهاج الصالحين
[ فصل وفيه مسائل ] فصل وفيه مسائل : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ( 1 ) لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل الا في حال تسليم الأجرة وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة الا في حال تسليم المنفعة ( 2 ) ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه ( 3 ) الا إذا كان الاخر ممتنعا عنه ( 4 ) وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين وتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام